نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 171
128 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه لعشر وروى لست .
129 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه . 7 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها . 128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصبي والصبي والصبي والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين . 2 قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله قال : استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه . 2 محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض
( 7 ) يب : ج 2 ص 427 فيه : عبد الرحمن بن بحر عن زرارة . الباب 128 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 140 ، أوردهما أيضا في 2 و 3 / 74 من احكام الأولاد . يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح و ب 74 من احكام الأولاد . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . الباب 129 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 68 . ( 2 ) عقاب الأعمال : ص 48
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 171