نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 164
صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث 2 محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق . 3 وعن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز . 124 باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك . 2 قال الكليني : وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا . أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم ويأتي .
( 2 ) المجالس والاخبار : ص 59 زاد بعد قوله : شئ ( يعنى وسط الطريق ) والاسناد هكذا : محمد بن الحسن الطوسي قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال : حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال : حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم . ( 3 ) المجالس والاخبار : ص 59 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 وغيره . الباب 124 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 67 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 164