نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 152
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب فيه حديث وإشارة إلى ما مر
117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن فيه سبعة أحاديث وفيه تحريم الزنا والقتل والبهتان ومعصية الزوج وشق الجيب ولطم الخد والدعاء بالويل والتخلف عند القبر وتسويد الثوب ونشر الشعر وخمش الوجه والنوح وحمل على الباطل ونتف الشعر والخروج بغير إذن الزوج والتزين لغيره والكلام عند غير محرم ومباشرة المرأة المرأة من غير ثوب وان تحدث بسر زوجها وان تؤذيه أو تترك الحجاب و ارضاع ولد غيره بغير اذنه وترك النظافة والغسل والتهاون بالصلاة ونسبة ولد لزنا إلى الزوج والقيادة والنميمة والكذب والحسد و بعض ما ذكر مكروه وفيه ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا اذان ولا إقامة ولا عيادة ولا اتباع جنازة ولا هرولة في السعي ولا استسلام الحجر ولا حلق ولا تولى القضاء ولا تستشار ولا تذبح إلا لضرورة ولا تجهر بالتلبية ولا تقيم عند قبر ولا تسمع الخطبة ولا تولى التزويج ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه ولا تبيت وهو عليها ساخط .
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده " إلى أن قال " ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب . ( 25450 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن " أبيه خ " عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت إحداهما : إن أختي هذه تعود إخوتها ، قال : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 152 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 . ويأتي ما يدل عليه في 4 / 117 و 1 123 . الباب 116 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 . الباب 117 فيه 7 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 152