responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 150


إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج . أقول : الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .
114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي .


الباب 114 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، أخرجه عن الفقيه والعلل في ج 2 في 7 / 29 من لباس المصلي وفى ذيله حكم أم الولد راجعه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من لباس المصلي وههنا في 6 / 110 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست