نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 146
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " إلا ما ظهر منها " قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم . 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعد بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال : الخاتم والمسكة وهي القلب . 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال : الوجه والكفين . أقول : وتقدم ما يدل على القيدين " ويأتي ما يؤيده خ " وبه يجمع بين الأحاديث على أن عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا . 110 - باب حكم القواعد من النساء . ( 25430 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الخصال : ج 2 ص 145 فيه : ( ما للرجل ان يرى ) وفيه : الوجه والكفين والقدمين . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 64 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 64 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 40 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 10 / 22 من غسل الميت . راجع ب 20 من بيع الحيوان . الباب 110 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 فيه : عن أبي جعفر عليه السلام خ .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 146