نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 142
105 - باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع ، وقال عليه السلام : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار . 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي كهمس قال : كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي فقبضت على ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال : تب إلى الله مما صنعت البارحة . 3 - وعن مهزم الأسدي قال : كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت بالمسجد ، فقال : أما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
الباب 105 فهي 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 197 . ( 2 ) الخرائج : ص 243 فيه : كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة . ( 3 ) الخرائج : ص 243 فيه : فاستفتحت ففتحت الجارية . تقدم ما يدل على جواز المس في كثير من أبواب غسل الميت راجع ج 1 : 8 / 20 و ب 22 و 23 من غسل الميت ، وتقدم ههنا في 2 / 104 ، ويأتي في 4 / 106 و ب 115 وذيله ههنا وفى 2 / 8 من النكاح المحرم . راجع 1 / 30 هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 142