responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 137


1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال : كانت المراضع تدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع . فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي في بطني وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة وهي الغيل ، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال : ونهى عن الأرقاء وهو " هي خ " كثرة التدهن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد ، وحديث القاسم لا يدل على النهى بل على عدمه .
103 - باب ان من علق نذر العتق على وطئ الأمة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها .


( 1 ) يب : ج 2 ص 230 فيه : ( كانت المراضع ما يدفع إحديهن الرجل ) وفيه ( فاقتل ولدى فيدعها ولا يجامعها ) أخرجه عنه وعن الكافي والمقنع وتفسير العياشي في 1 / 72 من أحكام الأولاد . ( 2 ) معاني الأخبار : ص 82 فيه : الارفاء يأتي ما يدل على ذلك في ب 72 من أحكام الأولاد . الباب 103 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 231 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست