نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 133
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص ابن البختري مثله . ( 25380 ) 2 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه ، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والأرضون السبع ، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب وأصلح ؟ قال : يتوب الله عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء . 99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واحتباء المرأة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء . 2 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أبي الحسن علي بن محمد ، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الفقيه : ج 2 ص 186 ( 2 ) عقاب الأعمال : ص 84 فيه : ( لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه ) وفيه : فان تابا وأصلحا . ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 123 الباب 99 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 . ( 2 ) المجالس والاخبار : ص 71 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 133