responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 130


95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه عدم الجواز وفي الآداب معارض وكلام .

96 - باب كراهة استشارة النساء إلا بقصد المخالفة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

في فروجهن ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ينسين الخير ويحفظن الشر يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان ، ويتصدين الشيطان ، فداروهن على كل حال ، وأحسنوا لهن المقال ، لعلهن يحسن الفعال . ورواه في ( العلل والأمالي ) عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
ويأتي ما يدل عليه .
95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت إلى المحامات والعرسات والعيدات والنايحات ولبس الثياب الرقاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنايحات " النياحات خ ل " والثياب الرقاق .
2 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طاعة المرأة . ندامة أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، وذكرنا وجهه هناك .
96 - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة .


راجع ج 6 : ب 17 و 31 / 99 مما يكتسب به وههنا ب 87 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 95 و 96 . الباب 95 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 63 ، أخرجه عن عقاب الأعمال في ج 1 في 7 / 16 من آداب الحمام . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 63 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 و 15 و 16 من آداب الحمام . راجع ج 6 : 31 / 99 مما يكتسب به وههنا ب 94 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 123 . الباب 96 فيه 6 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست