نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 106
لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شئ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله . 5 - وبإسناده عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون تحته المرأة الحرة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء " يشاء " لم يعزل . 6 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن أسباط ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : كان علي عليه السلام لا يعزل وأما أنا فأعزل فقلت : هذا خلاف فقال : ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول : " ففهمناها سليمان " أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور . 76 - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال : اما الأمة فلا بأس فأما الحرة فإني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها . 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها .
يب : ج 2 ص 242 . ( 6 ) مختصر البصائر : ص 95 . وفيه : الحسين بن موسى الخشاب . يأتي ما يدل على ذلك في ب 76 الباب 76 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 230 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 230 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 106