نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 104
أحد المأتيين فيه الغسل . 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام : اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال : ليس عليك شئ وذلك لك . 9 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل . 10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال : لا بأس به ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال : حيث شاء . 11 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال : حيث شاء . ( 25270 ) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية 74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن .
( 8 ) يب : ج 2 ص 242 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 242 . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 110 لم يذكر فيه : قال حيث شاء . ( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 111 . ( 12 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 22 تقدمت الكراهة في ب 72 . الباب 74 فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 104