نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 483
98 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد ان يوصى به واختيار توليته بنفسه على الايصاء به فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
99 - باب ان من ترك لزوجته نفقة مات رجع الباقي في الميراث فيه حديث .
100 - باب جواز الوصية للصغير فيه حديد وإشارة إلى ما مر من العموم .
98 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصى به واختيار توليته بنفسه على الايصاء به . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوصني ، فقال : أعد جهازك ، قدم زادك وكن وصي نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 99 - باب ان من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ، ثم مات بعد شهر أو اثنين قال : ترد فضل ما عندها في الميراث . 100 - باب جواز الوصية للصغير . ( 24897 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته .
الباب 98 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 399 ، الفروع : ج 2 ص 252 . راجع ب 91 من جهاد النفس . الباب 99 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 401 . الباب 100 فيه حديث : ( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 76 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 483