responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 482


قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام ، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل أحاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان أصابهم بعد ذلك يجرى عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأني لا أبالي ان أعطاهم أو أخر ، ثم يقضي ، وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا فسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله إلا أنه أسقط لفظ لأني .
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني ان أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمار .


الباب 97 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 399 ، الفروع : ج 2 ص 252 فيه : ( بعشرة دنانير كما قال ) الفقيه : ج 2 ص 288 فيه : ( ولم تعلم أخته . راجع ب 22 و 2 / 82 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست