نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 465
76 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط فيه حديث وفيه جواز الوصية ان كانت الأمة تخدم جواري الميت .
77 - باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمأة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت فيه حديث .
عن الشيخ يعني موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبان ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 76 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت " تخدم . خ يب يه " مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم ابن محمد ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال : تخدم الجواري . 77 باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 1 / 65 من العتق الباب 76 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 239 ، الفقيه : ج 2 ص 280 ، يب : ج 2 ص 394 . الباب 77 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص / 395
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 465