responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 464


أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه السلام : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم " ثم هم . يه " أحرار . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها الحديث . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق .
75 باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان


( 3 ) يب : ج 2 ص 396 و 401 ، أورد ذيله في 1 / 86 ، وأخرجه عن الفقيه في ج 8 في 7 / 64 من العتق و 1 / 20 من المكاتبة . راجعه . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 64 من العتق . الباب 75 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، الفروع : ج 2 ص 239 فيه : ( محمد بن مروان . مسلم خ ) وص 249 فيه : ( الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد ) وفيه : ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) يب : ج 2 ص 394 ، اقتصر فيه على الاسناد الأول ، الفقيه : ج 2 ص 38 فيه : ( ان أبى عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم ) أخرجه عنها بألفاظ أخرى في ج 8 في 2 / 65 من العتق وفى ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم راجعهما .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست