responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 435


آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه ، فذهب حتى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي " لأنه . خ " منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال :
إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 44 ويأتي ما يدل عليه في ب 46 . الباب 46 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 254 فيه ( محمد بن الحسن ) الفقيه : ج 2 ص 283 فيه : ( محمد بن قيس عمن رواه ) وفيه بعد تمام الحديث : ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب وما رويته الا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب . ( 2 ) تفسير العياشي :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست