نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 434
هذا الحديث غير مخالف لما تقدم ، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله ، وكذلك إذا أونس منه رشد في قبول الحق أخبر به وقد تنزل الآية وتجري في غيره . 8 - العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : كل من شرب الخمر فهو سفيه . ( 24780 ) 9 وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به . 10 وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت الوارث لهم . 11 قال : وفي رواية عبد الله بن سنان قال : لا تؤتوا شراب الخمر والنساء . 12 وعن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه . 13 وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله : " فان
( 8 ) تفسير العياشي : ج ص 220 فيه : كل من يشرب المسكر . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 220 . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 220 . ( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 221 . ( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 221 فيه ( فليشد عليه ) وروى نحوه عن ابن عباس في ج 2 في ص 291 راجعه . ( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 221 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 434