responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 396


( 24680 ) 2 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
3 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة ، قال : تصدق في ربع ما ادعت . أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في ( لها ) بمعنى " إلى " يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 384 فيه : قال في الوصية لم يشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة يجوز في الربع من الوصية . ( 3 ) يب : ج 2 ص 384 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 384 و 81 ، صا : ج 3 ص 28 ، أخرجه بالاسناد الأخير بألفاظه في ج 9 في 15 / 24 من الشهادات . ( 5 ) يب : ج 2 ص 384 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست