نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 395
ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين " فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله " فإن عثر على أنهما استحقا اثما " أي انهما حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعني من أولياء المدعي " من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما ، فإنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم ، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية ، وردهما على أولياء تميم الداري " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه ، ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام نحوه إلا أنه قال : تحبسونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 22 باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت بشهادتها الربع . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 . الباب 22 فيه 8 أحاديث . وفى الفهرست 9 : ( 1 ) الفروع : 2 ص 235 ، الفقيه : ج 2 ص 271 ، يب : ج 2 ص 384 ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيبين في ج 9 في 16 / 24 من الشهادات راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 395