responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 392


عن يحيى بن محمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة " العصر . يه " فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ابن محمد مثله . وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله .
7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .
وباسناده عن ابن محبوب مثله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله .


( 7 ) يب : ج 2 ص 384 و 77 فيه ( مرضيين عند أصحابهم ) الفروع : ج 2 ص 354 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست