نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 391
لا يصلح ذهاب حق أحد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم " الحكم خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : " أو آخران من غيركم " قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله إلا أنه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم . 5 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة ، فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 6 وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 234 و 354 فيه ( هشام بن الحكم ) يب : ج 2 ص 384 ، وأخرجه عن الموضع الثاني من الكافي بألفاظه وموضع آخر من التهذيب في ج 9 في 3 / 40 من الشهادات وفيه أيضا : هشام بن الحكم . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 354 ، يب : ج 2 ص 77 فيهما : ( عن شهادة أهل الملة ) أورد صدره أيضا في ج 9 في 2 / 38 من الشهادات وتمامه أيضا في 4 / 40 هناك . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 235 ، فيه : ( مقام الشاهدين فيقسمان ) الفقيه : ج 2 ص 271 فيه : ( لان في المجوس شبه ( سنة خ ل ) أهل الكتاب ) يب : ج 2 ص 384 . رواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 348 باسناده عن علي بن سالم عن رجل ، وفى نسخة منه : ( سنوا في المجوس ) وفيه : ( فلم يجد مسلمين ) وفيه : ( فان عثر على أنهما استحقا إثما يقول : شهدا بالباطل ) وفيه : ( نقضت ) وروى رواية ابن الفضيل في ص 349 وفيه : ( قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) وفيه : بأرض غربة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 391