responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 382


علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء .
5 وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جايز . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط . وباسناده عن ثعلبة .
أقول : حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مر .
6 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرزام ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن مرازم في الرجل يعطى وذكر مثله .
( 24640 ) 7 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، عن مرزام ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .


( 5 ) يب : ج 2 ص 236 ، الفقيه : ج 2 ص 275 فيه : ( أبى الحسن الساباطي ) و 274 فيه : ( أبى الحسين ( الحسن خ ) عمرو بن شداد الأزدي ) أخرجه عن التهذيبين في 19 / 11 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، الفقيه : ج 2 ص 268 فيه : ( عن بعض أصحابنا في الرجل ) وص 275 فيه : ( عن مرازم في الرجل ) أخرجه عن الكافي في 4 / 10 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، يب : ج 2 ص 386 ، أورده عن التهذيبين والفقيه في 12 / 11

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست