نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 345
12 - باب جواز هبة المشاع فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
كتاب السبق والرماية 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأدبها والاستباق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته ، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا لكيلا يحسد بعضنا بعضا ، كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه فجعلها حجة ورحمة على من تولانا ودان بحبنا وحجة على أعدائنا ومن نصب لنا الحرب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا والنكاح . 12 باب جواز هبة المشاع . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ، قال : يجوز الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ( كتاب السبق والرماية ) 1 باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى
راجع ب 15 و 16 و 17 و 96 من الوصايا ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 91 من احكام الأولاد وذيله . وفى ب 15 من الوصية . الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في 1 / 9 من الوقوف ، وبعده في 3 / 2 من السكنى . تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من الوقوف وههنا في 4 / 4 . كتاب السبق والرماية فيه 4 أبواب : الباب 1 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 341 . فيه : ( محمد بن يحيى عن غياث ) وقبله بواسطتين : ( محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ) فجعله المصنف معلقا على سابقه ، ولعله كذلك ، أورده أيضا في ج 5 في 4 / 17 من احكام الدواب ، وههنا في 2 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 345