نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 302
وعلى ساير ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي ، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا ، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة حمله مأتي دينار غير مؤبد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله ؟ فورد جوابها يعنى من صاحب الزمان عليه السلام : أما الرجل الذي استحل بالجارية " إلى أن قال : " وأما إعطاؤه المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد . 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط . وقد تقدم
( 5 ) قرب الإسناد ص 119 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : ( أيدخل فيها غيره ) وفى نسخة : والهبة من الوالد . راجع ب 2 و 3 و 3 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 302