نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 301
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين " بن خ ل " عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له . ( 24400 ) 2 وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس به . أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة . 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم ويأتي . 4 محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية " إلى أن قال : " ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي
( 2 ) يب : ج 2 ص 372 ، صا : ج 4 ص 101 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 372 ، صا : ج 4 ص 100 . ( 4 ) اكمال الدين : ص 274 صدره : ( قال : قال أبو طاهر البلالي : التوقيع الذي خرج إلى من أبى محمد عليه السلام فعلقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك . فقلت : لحب ان تنسخ لي من لفظ التوقيع ما فيه ، فأخبر أبو طاهر بمسألتي ، فقال له : جئني به حتى تسقط الاسناد بيني وبينه ، فخرج إلى من أبى محمد عليه السلام قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده ، ثم خرج إلى بعد مضيه بثلاث أيام يخبرني بذلك ، فامر الله من جحد أولياءه حقوقهم ، وحمل الناس على الأكتاف والحمد لله كثيرا ، قال : وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه بهذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولا أنزلها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، قلت لها : كيف ولا اعلم انى طلبت منك الولد ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الأجرة ولا النفقة ولى ضيعة ) وفيه : ( فرأيك أعزك الله في ارشادي فيما علمت به وفى هذا الولد بما امتثلته والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة ، جوابها ) وفيه : ( بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرط على الجارية شرط على الله عز وجل هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض في هذا الشك فليس يعرف الوقت الذي اتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده ، واما ) وفيه : ( واخراجه إياه وعقبه من الوقف ) ذيله : قال أبو الحسن : حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 301