نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 3
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 23510 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة وذكر بقية الحديث . 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال يحمر ويصفر وشبه ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث وأسقط قوله : وشبه ذلك . 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، الفقيه : ج 2 ص 70 ، علل الشرائع : ص 196 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 87 ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، الفقيه : ج 2 ص 70 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 87 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 87 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 3