نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 2
بسم الله الرحمن الرحيم ( 10 أبواب بيع الثمار ) 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها ، وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة . ( 23509 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن " ابن يزيد " بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ، فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ، فقال أبو جعفر عليه السلام : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ، فقال عليه السلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه
أبواب بيع الثمار فيه 15 بابا : الباب 1 فيه 22 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 88 فيهما : ( ثعلبة بن زيد ) وفى الكافي : ( أو ثلاث قطعات ( قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات خ ) أورد صدره أيضا في 1 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 2