responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 298


ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة قال : تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها منى فيتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك علي صوته . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 وعنه عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 372 و 373 ، صا : ج 4 ص 102 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 372 فيه : ( الحكم بن أبي غفيلة . عفل خ ) صا : ج 4 ص 100 ، فيه : ( الحكم بن أبي غفيلة ) وفى الكافي : ( الحكم بن أبي عقلية ) أورده أيضا في ج 9 في 1 / 36 من كيفية الحكم . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 244 ، الفقيه : ج 2 ص 290 ليس فيه قوله : ( وان كانوا كبارا . إلى قوله : فله ان يرجع فيها ) يب : ج 2 ص 372 ترك فيه قوله : ( ولم يسلمها ) صا : ج 4 ص 102 فيه : ( يوقف ) وفيه : أوقفها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست