نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 297
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمد ، عن أبان ، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن سنان جميعا ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله . ( 24390 ) 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 4 باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لان والده هو الذي يلي أمره الحديث .
( 3 ) يب : ج 2 ص 372 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 373 ، صا : ج 4 ص 103 . راجع 1 / 17 مما يكتسب به ، وراجع ههنا 3 / 11 لعله يدل عليه بمقتضى التعليل . الباب 4 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 372 ، صا : ج 4 ص 101 ، أورد ذيله في 2 / 3 و 2 / 6 من الهبات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 297