نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 276
21 وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشا ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله " 1 " عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام ( في حديث ) أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام عليه السلام : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا وربع من ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه ، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه الحديث . 22 وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده . 23 وكان أبو جعفر عليه السلام : يتفضل على القصار والصايغ إذا كان مأمونا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الديات . 30 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
1 - لا يخلو السند عن غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روى عنه هنا بخمس وسايط . منه ره . ( 21 ) اكمال الدين : ص 251 فيه : ( أحمد بن مسرور ) والحديث طويل راجعه . ( 22 ) المقنع : 32 . تقدم ما يدل على كراهة تأخير العمل للصناع في 5 / 25 من آداب التجارة . راجع 1 / 15 من نيابة الحج و ب 4 و 5 من الوديعة ، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 30 ، ويأتي حكم الطبيب والبيطار في ج 9 في ب 24 من موجبات الضمان . الباب 30 فيه 16 حديثا : ( 23 ) تقدم آنفا تحت رقم 22 . ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 84 ، يب : ج 2 ص 153 و 177 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 276