نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 275
( 24330 ) 15 وعنه عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم ، قال : إنما كره ذلك من أجل انى أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس . 16 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ . 17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط مثله . 18 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إنشاء الله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله . 19 وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن . 20 قال : وقال عليه السلام : كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهم السلام يتفضل عليهم .
( 15 ) يب : ج 2 ص 178 فيه : ( فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، إنما أكره من اجل ) أخرجه طريق آخر مع اختلاف متنه في 2 / 19 من احكام العقود . ( 16 ) يب : ج 2 ص 178 . ( 17 ) يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 133 . ( 18 ) يب : ج 2 ص 178 ، الفقيه : ج 2 ص 85 . ( 19 ) الفقيه : ج 2 ص 84 . ( 20 ) الفقيه : ج 2 ص 84 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 275