responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 272


ما سرق منهم " منهما خ " من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله : ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
4 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 24320 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله .
6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب الحديث ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع


( 4 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 133 راجعهما . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 84 ، يب : ج 2 ص 177 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 85 ، السرائر : ص 470 : يب : ج 2 ص 177 ، صا : ج 3 ص 131 ، اخرج ذيله عن الكتب الثلاثة الأولى في ج 8 في 1 / 11 من اللقطة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست