responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 271


2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال : إنما يأخذ الاجر على الدخول إلى الحمام .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان 29 باب ان الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن القصار يفسد فقال :
كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 و 3 وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغسال والصباغ


( 2 ) قرب الإسناد : ص 71 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 95 ، الفقيه : . . . أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 2 / 30 من كيفية الحكم . راجع ب 4 من الوديعة . الباب 29 فيه 23 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 177 ، صا : ج 3 ص 131 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 84 ، يب : ج 2 ص 177 ، فيه : ( في الصائغ والقصار ما سرق ) وفيه : ( أو كثير فهو ضامن ) أورد الحديث الثالث أيضا في 2 / 4 . من الوديعة . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست