نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 239
الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : أقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح الحديث أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وعلى الثاني في الزكاة . 3 " باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وان لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، " سنان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك
الباب 3 فيه أربع أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 ترك فيه قوله : ( الا الدنانير الخ ) صا : ج 3 ص 126 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 صا : ج 3 ص 126 لم يذكر فيه صدر الحديث بل ذكره من قوله : جميع ما استعرت .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 239