responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 238


11 - وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن . أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير اذن المال ، وجوز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط .
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية سبعين درعا حطمية ( خطية خ ل ) وذلك قبل اسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة .
2 - وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جرت في صفوان بن أمية


( 11 ) يب : ج 2 ص 168 ، صا : ج 3 ص 125 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر ) ولعل فيه سقط . أخرجه عن الكافي وقرب الإسناد في ج 9 في 2 / 12 من موجبات الضمان في كتاب الدين . تقدم ما يدل على جوازه وعلى حرمة عارية المحرمات في 1 / 2 مما يكتسب به ، وعلى لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 . راجع ج 7 : 1 / 4 من النفقات . الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 99 ( 2 ) الخصال : ج 1 ص 90 ذيله : وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : أتقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله ؟ ! فانا أهبه له ، فقال : الا كان هذا قبل ان تأتيني به ، فقطعت يده . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 4 في 3 و 11 / 7 مما يجب فيه الزكاة ، وتقدم ما يدل على جواز العارية في 1 / 15 من الرهن ، وتقدم في ب 1 ههنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست