responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 235


10 - باب ان من أنكر وديعة ثم أقربها ودفع المال وريحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص ما لا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في اللقطة في الحكم الأخير .

كتاب العارية 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وفيه معارض حمل على الشرط .

10 - باب ان من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له ان يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال :
فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين .
ورواه الصدوق باسناده عن مسمع أبي سيار أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله . ( كتاب العارية ) 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط .


الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 167 ، الفقيه : ج 2 ص 99 ، أخرجه بألفاظه عن الفقيه في 3 / 48 من الايمان . يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 18 من اللقطة . كتاب العارية فيه 5 أبواب : الباب 1 فيه 11 حديثا :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست