responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 229


9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتهم من ائتمنت .
10 - وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح ، ويأتي ما يدل عليه في العارية .
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة " وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره يه " فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟
فوقع عليه السلام : هو ضامن لها إنشاء الله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله أقول ويأتي ما يدل على ذلك .


( 9 ) قرب الإسناد : ص 35 فيه : ان تأتمن من غشك . ( 10 ) قرب الإسناد : ص 41 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 9 راجع 3 / 3 من المضاربة ، و ب 1 من العارية ، و ب 28 من الإجارة و ب 29 و 30 هناك . الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 ، الفقيه : ج 2 ص 99 فيهما زيادة : ( وأمره ان يضعها في منزله أو لم يأمره ) . راجع ب 29 في و 30 من الإجارة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست