نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 228
أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن . 3 - قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال : كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم . ورواه الشيخ كالذي قبله . 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله . ( 24200 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام : اني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن . ورواه الشيخ أيضا مرسلا . 7 - وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه . 8 - قال : وروي أنه قال : لم يخنك الأمين ، ولكنك ائتمنت الخائن .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 397 . أورده أيضا في 2 / 1 من العارية . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 166 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 168 ، أورده أيضا في 3 / 3 من المضاربة وفى 8 / 1 من العارية . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 100 ، يب : ج 2 ص 167 . ( 7 ) المقنع . . . ( 8 ) المقنع . . . أخرجه مسندا عن الكافي والتهذيب في 4 / 9
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 228