responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 22


يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه .
9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، والذي قبله عنهم عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبلهما .
10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إنشاء حتى يسنبل 12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها .
( 23580 ) 1 محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


( 8 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 78 ، الفروع : ج 1 ص 408 ( 9 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 113 ، الفروع : ج 1 ص 408 . ( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 78 . راجع ب 9 . الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 112 ، أورد صدره عنهما وعن الكافي في 1 / 11 ، والحديث ذيله أيضا يوجد في الكافي مثله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست