نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 21
والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل فلا تعلفه " تقلعه خ ل " رأسا رأسا فإنه فساد . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا كل ما قبله . 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير ، عن معلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الزرع ، قال : إذا كان قدر شبر . 5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك . الحديث . أقول : حمله الشيخ على الكراهة . 6 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا . 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى
( 4 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 113 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 113 ، أورد تمامه في 3 / 3 وذيله في 3 / 9 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 112 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 77 ، المقنع : ص 33 فيه : ( وعلى أربابه خراج فقال ) الفروع : ج 1 ص 408 في التهذيبين : على أربابه خراج أو هو على العلج .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 21