نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 201
9 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين قال : لا بأس . 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ، فقال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه . ورواه في ( المقنع ) مرسلا : 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم ، قال : لا بأس ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما . 1 - قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث .
( 9 ) يب : ج 2 ص 173 . أخرجه بتمامه في ج 4 في 5 / 7 من زكاة الغلات . ( 10 ) يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، ألفاظه : ( رجل يزرع في ارض رجل على أن يشترط للبقر الثلث ، وللأرض ( للبذر خ ل ) الثلث ، ولصاحب لأرض الا ثلث ، فقال : لا يسمى بقرا ولا بذرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما خرج الله عز وجل فيها . منها خ ل ) المقنع : ص 32 ، ألفاظه مثل ما هي في التهذيب الا ان فيه : ثلث للبذر وثلث للأرض وثلث للبقر . ( 11 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 268 طبعة الآخوندي . تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 10 من بيع الثمار : ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 12 - 16 الباب 9 فيه حديثان ( 1 ) تقدم في 2 / 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 201