responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 200


فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام .
( 24110 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمى شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه


( 5 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 171 فيه : ( ابن سنان ( عن أبي عبد الله عليه السلام خ ) وفيه ولى فيها ( منها خ ) كذا . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 171 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 171 فيه : عبيد الله . ( 8 ) يب : ج 2 ص 172 ، الفقيه : ج 2 ص 83 ، اخرج قطعة من الحديث في 2 / 93 مما يكتسب به ، وصدره في 3 / 8 ههنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست