نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 177
3 - باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان والى ما يأتي في النكاح وغيره .
4 - باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
2 - باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها . ( 24040 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح وغيره انشاء الله . 4 - باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، " عن معلى بن محمد خ يب "
الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 292 فيه : ( إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ) أخرجه عن الكافي والتهذيب بالاسناد واسناد آخر في ج 9 في 7 و 8 / 32 من حد الزنا . ( 2 ) يب : ج 2 ص 140 ، أورده أيضا في 6 / 24 من بيع الحيوان . تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 23 من حد الزنا وذيله . راجع ج 7 : ب 41 من نكاح العبيد وذيله . الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 364 فيه : ( فلم يضمنها ) يب : ج 2 ص 88 فيه ( الحسين بن محمد ( سعيد خ ) عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ) وفيهما : ( حتى كثر اختلافه ثم أعطته ) الفقيه : ج 2 ص 6 فيه : ( هذه الوديعة عندها ) وفيها : وذكر انك قد مت . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الخيار وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 177