نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 176
ما يدل عليه في المضاربة 2 - باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي في المزراعة ، ولا ينافي الكراهة .
الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 168 ، الفقيه : ج 2 ص 76 ، قرب الإسناد : ص 78 فيه : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 168 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من المزارعة وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 176