نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 134
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب " ويشرب الدر يه " إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام . أقول : حمل بعض علمائنا الحديثين على مساواة النفقة لأجرة المثل لما مر . 12 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ،
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، الفقيه : ج 2 ص 100 ، يب : ج 2 ص 166 ، في الفقيه ، : هل له ان يركبهما ؟ فقال : إن كان يعلفهما فله ان يركبهما وإن كان الذي ارتهنهما ( ارهنهما خ ) عنده لا يعلفهما . فليس له ان يركبهما . ( 2 ) يب : ج 2 ص 165 ، الفقيه : ج 2 ص 100 . الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 75 فيه : ( له الدين ) يب : ج 2 ص 151 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 164 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 134