responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 133


11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا فيه حديثان وفيه أن للمرتهن منعه وإن قدر عليها الراهن خاليا فليس بحرام عليه وطؤها .

12 - باب ان الرهن إن كان دابة قام بمؤنتها وتقاصا بنفقتها فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة فيه حديثان وفيه أنها تحسب بها وحمل على المساواة لما مر .

( 23920 ) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا . ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله إلا أنه قال : ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤنتها وتقاصا بنفقتها ، فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة .


( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 101 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12 . الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، الفقيه : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 164 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 164 . الباب 12 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست