نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 90
تشارط ؟ فقلت : والله ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الحميري ( في قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير نحوه . 4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن كسب النائحة فقال : تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى . ورواه الصدوق مرسلا . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمر ( و . خ ) الزعفراني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها . ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها . أقول : يأتي وجهه . 6 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن رنجويه ، عن عبد الله ابن الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : سمعت عمي محمد بن علي عليه السلام يقول إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح ( 22160 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت . ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن الحر مثله . 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى " ( سعيد خ ل ) " عن سماعة قال : سألته عن كسب
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، الفقيه : ج 1 ص 58 ( باب التعزية ) . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 200 ، أورد صدره أيضا في 7 / 100 . ( 6 ) الأصول : ص 180 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 71 من الدفن . ( 7 ) يب : ج 2 ص 108 ، صا : ج 3 ص 60 ، الفقيه : ج 2 ص 53 ، أورد ذيله في 3 / 15 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 108 ، صا : ج 3 ص 60 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 90