responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 59


1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإن الحسنة تحط الخطيئة ، ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب وكذا الذي قبله ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ويحل الباقي ويأتي ما يدل على ذلك في الربا واللقطة وغيرهما ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم .
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره


( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 110 ( باب الصيد والذبايح ) يب : ج 2 ص 358 و 179 ، الفروع : ج 1 ص 420 ، السرائر : ص 473 فيه : ( حتى تعرف منه الحرام ) في موضع الثاني من التهذيب ( كل شئ يكون منه حرام ) أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن السرائر والفقيه في ج 8 في 2 / 64 من الأطعمة المحرمة ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 363 ، السرائر : ص 472 راجعه ، يب : ج 2 ص 111 أورده أيضا في ج 5 في 9 / 52 من وجوب الحج ، وأخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن السرائر والفقيه في ج 8 في 2 / 64 من الأطعمة المحرمة ، وروى العياشي نحوه في تفسيره ج 2 ص 162 راجعه . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 111 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست