نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 485
علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به ( * ) فإما لك وإما لأهله قال : قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن أبي عبد الله مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه قلت : بأي شئ نبيعه ؟ قال : بطعام . قلت : فأي شئ أصنع به ؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لأهله " لأهلك خ ل " قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم . 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال : لا بأس . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق . 17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة قال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به .
* لعل وجه التصدق به ان أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه إباحته جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا ، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ، منه ره . ( 2 ) يب : ج 2 ص 114 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 115 ، أورده أيضا في 1 / 23 من عقد البيع . باب 17 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 148 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 485