responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 484


المفضض يباع بالدراهم فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح .
9 - وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .
10 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسية قال : ليس به بأس لان فيه الحديد والسير . أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
( 23490 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن


( 9 ) يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 98 فيه : وصالح وجميل . ( 10 ) يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 99 . ( 11 ) قرب الإسناد ، ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 270 فيه : ( والصفحة ) مكان القصعة ، وفيه : ( بالسرج ) وفيه : أو أكثر يحل ؟ قال : يبيع . راجع ب 11 باب 16 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 148 فيه : أحمد بن محمد بن أبي عبد الله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست